أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، إعلاما للجمهور يتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء، وجاء فيه:
“استنادا الى المادة 11 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء موضوع القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 والى المادة الرابعة والمقطع رابعا من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي للمصارف رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، التي تجيز لكل شخص يرغب في الإطلاع على المعلومات المتعلقة به المحفوظة لدى المصلحتين المذكورتين أعلاه بالتقدم بطلب الى مصرف لبنان لهذه الغاية،
وتسهيلا لعملية تزويد أي شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (مؤسسة، شركة، هيئة استثمار جماعي، جمعية، نقابة، تعاونية، وقف، مؤسسة عامة وبلدية..) متواجد في المناطق القريبة من أي من فروع مصرف لبنان، بالسرعة الممكنة، بالمعلومات المتعلقة بوضعيته لدى “المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية” و/أو”المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء”.
يحيط مصرف لبنان الجمهور علما بأن فروعه كافة ستقوم باستلام طلبات الإستعلام عن وضعية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدى المصلحتين المنوه عنهما أعلاه، والعمل على تزويدهم بالمعلومات المطلوبة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2017″.