كتبت صحيفة “الشرق” تقول: على ايقاع تقارير التصنيف الائتمانية، بات مصير لبنان واللبنانيين معلقّا، بعدما علقته على مدى اسبوع ازمة الدولار التي بدأت تشق طريق الحل عبر تعميم المصرف المركزي “المُنقذ” الذي اتاح للمصارف فتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية.
وتقتضي الالية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي”، على أن “تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية
التعميم اراح السوق نسبيا، فارتفعت سندات لبنان الدولارية، وافادت ثلاثة مصادر مطلعة “رويترز” إن الخطوة دفعت الليرة للارتفاع أمام الدولار في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة، غير انه لا يبدو حظي برضى قطاع النفط الذي تحفظ على بعض النقاط العالقة. فأصحاب محطات المحروقات ينتظرون من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إصدار قرار يطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط تسعير المواد النفطية بالليرة اللبنانية لزوم المحطات. أما أصحاب الشركات المستوردة للنفط الذين يجتمعون عصرا لدرس التعميم، فيتحفّظون على عدم توضيح مصير المخزون النفطي الموجود في الأسواق وأمور أخرى لم يلحظها تعميم مصرف لبنان وينتظرون قراراً من وزير الاقتصاد والتجارة، ما قد يؤدي إلى بلبلة جديدة في الأسواق.
من جهة ثانية و بقدرة قادر وسحر ساحر، تخطى لبنان امس مطّب “موديز” التصنيفي، في سيناريو مطابق لمطب “ستاندر اند بورز” منذ شهر ونيّف، بعدما سقط في تصنيف وكالة “فيتش” من درجة (-B) إلى (CCC). لجنة مراجعة التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية في “موديز”، قررت الإبقاء على التصنيف الحالي CAA1، كما جاء في بيان صادر عن وزارة المال.
في غضون ذلك، اكد مصدر قريب من بعبدا ان الحكومة ليست في خطر وتفعيلها امر محسوم لدى رئيس الجمهورية، ولفت الى أن الحكومة تعرضت للخطر ممن تظاهروا ونادوا بسقوطها، قائلا: “معروف من حرك اعمال الشغب بعد ظهر الاحد”. واعتبر المصدر، في حديث للـLBCI، ان هناك اكثر من غرفة عمليات تعمل لضرب العهد ولتقويض سلطة الدولة “معروف منها غرفتان على الاقل”، مؤكدا أن كل من يبث شائعة سيلاحق. وشدد على الا خيمة فوق رأس احد وعلى الأجهزة الامنية والقضائية القيام بواجبها في هذا الإطار.
وكان المحامي وديع عقل تقدم امس بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشأن “تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال”. وطلب إلى الضابطة العدلية المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الأخبار الملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية ومكامن بثها وتوقيف المرتكبين والكشف على data اتصالاتهم لتحديد هوية المحرضين والمشتركين وانزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر، وطلب إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان إجراء تحقيقات متلازمة، والاتصال بإدارات مواقع التواصل الاجتماعي وابلاغهم عن المخالفات القانونية المرتكبة بحق الدولة اللبنانية وأمنها الاقتصادي والمالي والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لمعاقبة الفاعلين وتجنب أي ضرر مستقبلي.
في غضون ذلك، وفي حين عقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة، أفيد عن جلسة ثانية سيعقدها في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا.،وعلى جدول اعمالها 38 بندا. وليس بعيدا، التأمت اليوم اللجنة الوزارية لدرس الاصلاحات برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي. وبرز قبلها تصعيد قواتي، حيث تمنى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني نقاش المواد الإصلاحيّة السريعة قبل نقاش المواد التي تتعلق بالضرائب لأن الأولويّة هي وقف الهدر.
من جانبه، وردا على الحملات الاعلامية التي تشن ضده، أكد الرئيس الحريري خلال ترؤسه ظهر امس إجتماع “اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات”، “اننا مهما شنّوا من حملات ضدّي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سـأستمر في العمل ولن اتوقف، صحيح اننا نمر باوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا امر غير قابل للنقاش لان ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد”!
كما كان مقرراً، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13113 قضى بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30-10-1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستنديّة، حيث “يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي”، على أن “تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية”.
نَص القرار: وجاء في نَص القرار:
“إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30-10-1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30-10-1998 “المادة الأولى مكرّر” التالي نصها:
1- يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي على أن تتقيّد بما يلي:
أ- أن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب- أن تقدّم لمصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.
ج- أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:
-على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي.
– و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير أنه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ إيداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة إلى الدولار الأميركي على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو لغاية تاريخ الاستحقاق المبيّن في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل أو لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أياً منها الأبعد.
د- أن تدفع لمصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.
هـ- أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصّصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار إليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.
2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبيّنة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق، ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي إمكانية سداد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف أن يقدّم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقات التمويل المشار إليها أعلاه.
4- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
5- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وُضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان، وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبيّنة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه”.
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.