كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : أصر حاكم مصرف لبنان الدكتور سلامة على ان يحصل مصرف لبنان على صلاحيات موسعة وأعد قرارا بهذا الصدد الا انه رغب ان يصدر بقانون. لذلك وضع مشروعا بهذا الصدد تناول في اسبابه الموجبة جاء فيه:
بما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي نشأت بعد تاريخ 17- 10- 2019 اوجبت على المصارف اتخاذ بعض التدابير الموقتة التي من شأنها المساهمة في حماية المصلحة العامة ومصالح العملاء،
وبما ان تطبيق هذه القيود ادت في مناسبات متعددة الى اجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء اخرين.
وبما انه يقتضي تنظيم هذه الاجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا.
وبما ان التأخير في اتخاذ الاجراءات المناسبة من شأنه تضخيم الازمة التي تضرب القطاع المصرفي والمالي.
لذلك، تم اقتراح مشروع القانون المرفق الذي يرمي الى منح مصرف لبنان صلاحيات استثنائية (…)
المشروع في 8 مواد ابرزها:
المادة الاولى: ان التحاويل الواردة من الخارج والايداعات النقدية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية التي تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17-11-2019 والمسماة في ما بعد “الاموال الجديدة” تخضع لما يلي:
1- ان استعمال “الاموال الجديدة” او التصرف بها يخضع لمشيئة صاحبها او لرغبة صاحب الحق المستفيد منها.
2- على المصرف متلقي “الاموال الجديدة” ان يفتح لديه بإسم صاحبها، حسابا خاصا جديدا او متفرغا عن حساب مفتوح سابقا، يتم من خلاله اجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الاموال.
3- بغية اعتبار اي تحويل “اموال جديدة” واردة من مصرف في الخارج، يقتضي ان تكون هذه الاموال محولة عبر مراسل المصرف الاجنبي الى مصرف عامل في لبنان.
4- تبقى “الاموال الجديدة” خاضعة لاحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة في حال تم طلب تحويلها، كليا ام جزئيا من المصرف المتلقاة اصلا فيه الى اي مصرف اخر عامل في لبنان.
المادة الثانية: ان قيام المصارف العاملة في لبنان بعمليات تحاويل اموال الى الخارج، لا يكون مصدرها “اموال جديدة” يقتصر على:
1- تلبية النفقات الشخصية الملحة (“الاقساط للطلاب، الضرورات الصحية، والطبية، سداد الضرائب الشخصية المستحقة، سداد الايجارات وكلفة المعيشة) شرط:
أ- تقديم مستندات صحيحة متناسبة او تكون جرت العادة على تنفيذ هذه النفقات.
ب – ان تكون لمساندة العائلة وحصرا لافراد العائلة.
ج – ان يجري دفعها للجهة المستفيدة عند استحقاقها، باستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة.
د- ان لا يتعدى سقفها مبلغ (50000)د.أ. او ما يعادلها بالعملات الاخرى سنويا.
2- تمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة.
وفي هذه الحالة، على كل مصرف عامل في لبنان ان يخصص لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة نسبة لا تقل عن 0.5? من مجموع الودائع لديه بالعملات كافة.
المادة الثالثة: ان العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بواسطة التحاويل او الشيكات او عن طريق البطاقات المصرفية لا تخضع لاية قيود.
المادة الرابعة: ان السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية التي لا يكون مصدرها “اموال جديدة” تخضع للشروط التالية:
1- قيام المصرف المعني باتخاذ الاجراءات المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة سيما المتعلق منها بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
2- تحديد سقف السحب النقدي الشهري لهذه السحوبات بمبلغ (25000000) ل.ل للمودع الواحد، الا انه يمكن سحب ما يفوق هذا المبلغ شرط ابلاغ المصرف المعني قبل 48 ساعة على الاقل بغية اتخاذ الاجراءات العملانية المقتضاة.
المادة الخامسة: ان الاجراءات المطبقة على البطاقات المصرفية هي التالية:
1- ان استعمال البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية في عمليات داخل لبنان خاضع فقط للحدود المسموح بها اصلا لكل بطاقة.
2- ان استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان يخضع للقيود والحدود التي يتم فرضها لهذا النوع من البطاقات.
3- يمكن زيادة السقوف المسموح باستعمالها خارج لبنان عن طريق البطاقات المصرفية اذا اودع بحساب هذه البطاقات “اموال جديدة”.
المادة السادسة: لا يمكن قبض الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية نقدا على شبابيك المصارف بل يتم دفعها في الحساب.
المادة السابعة: على المصارف قبول تسديد الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملة الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة (القروض الاستهلاكية وخطوط الائتمان المتجددة الاستهلاكية والشخصية والقروض السكنية…) بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي شرط ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.