جرى اجتماع في مكتب حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ضمّه مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إيراهيم ورئيس جمعية المصارف اللبنانية الاستاذ سليم صفير، تم خلاله حلّ قضية صغار المودعين الذين يبلغ عددهم مليون و715 ألف مودع والتي تبلغ قيمة وديعة كل واحد منهم تحت سقف الـ3 آلاف دولار.
قراران لسلامة حول السحوبات من الحسابات الصغيرة
وشراء مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية
اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس قرارين يتعلقان بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، وحول شراء «المركزي» للعملات النقدية الاجنبية.
وجاء في القرار الاساسي الرقم 13215 الوارد في التعميم الاساسي الرقم 148 الآتي:
«ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف ولاسيما المادتين 70 و174 منه،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:
أولا :في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5.000.000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف، 2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل، 3- سداد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه، 4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع «أولا» هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي: 1- سداد السحوبات او عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها، 2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع «ثانيا» هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
المادة الثانية: يشترط التطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:
1- موافقة العميل المعني، 2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، 3- ان يتم احتساب مبلغ 5.000.000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.
المادة الثالثة: على كل مصرف الاعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصار مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة : ينشر هذا القرار في الحريدة الرسمية».
وجاء في القرار الاساسي الرقم 13216 الوارد في التعميم الاساسي الرقم 149 الآتي:
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادة 70 والمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه، وبناء على القانون الرقم 347 تاريخ 6-8-2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين 13 و19، وبناء على القرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27-9-2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، وبما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية النقدية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:
أولا: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان («الوحدة») تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق. يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» الراغبة في التداول بالعملات الاجنبية النقدية ان تتقدم من هذه «الوحدة» بطلب اشتراك على ان يعود لمصرف لبنان حق اختيار المؤسسات المشاركة.
ثانيا: انشاء منصة الكترونية تضم كلا من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية لاسيما بالدولار الاميركي.
المادة الثانية: يلغى نص «المادة الثامنة عشرة» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27-9-2001.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».