سلمت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، النسخة المعدلة من اقتراح قانون الإعلام إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمنت عليه العمل لإقراره في أسرع وقت ممكن، لما فيه خير القطاع.
وقد راعت النسخة النهائية الملاحظات التي وردت إلى وزارة الإعلام من منظمات تعنى بالشأن الإعلامي ومؤسسات إعلامية، والتوصيات التي انبثقت من سلسلة اللقاءات الحوارية التي عقدتها الوزارة مع أصحاب الاختصاص، بحيث أخذت الوزارة في عين الاعتبار كل الملاحظات التي تتماشى مع روحية التعديلات التي وضعتها اللجنة المنبثقة منها.
وحرصت تعديلات وزارة الإعلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراعاة المعايير الدولية لحرية الإعلام.
وكانت اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام لهذه الغاية، والمكونة من إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص، قد وضعت مجموعة تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام بحسب الصيغة التي وردتها من لجنة الإدارة والعدل، وقد راعت التعديلات الخطة الاستراتيجية التي سبق لوزارة الإعلام أن صاغت مسودتها، والتي تنص على إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام، وإحلال هيئة ناظمة للاعلام مكانهما، تتمتع باستقلال مالي وإداري وبصلاحيات تقريرية وتنفيذية. أضف إلى إنشاء مؤسسة تنظم عمل مؤسسات الإعلام العام تدعى Liban Media، الهدف منها توحيد جهود المؤسسات الإعلامية العامة من تلفزيون وإذاعة ووكالة وطنية ومديرية دراسات في منصة واحدة، بغرض رفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكلفة المالية.
وقد لاقت تعديلات اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام استحسانا في صفوف الإعلاميين ومالكي المؤسسات الإعلامية، وأبرز هذه التعديلات:
– نزع عبارة جرائم الإعلام واستبدالها بأفعال الإعلام على اعتبار أن أفعال الإعلام ليست جرائم.
– مراعاة عدم تضمين السجل العدلي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإعلام التي تحل مكان محكمة المطبوعات.
– إلغاء العقوبة السجنية، واقتصار العقوبات على البدل المادي.
– تحديد مهل لإصدار الأحكام وتحديد طرق نشرها.
– إعطاء حق الرد أهمية قصوى كونه يشكل أساسا من أسس الحريات.
– التزام حقوق الإنسان لجهة نبذ العنصرية والكراهية، وتحديد ما يحظر نشره وفق القواعد المتعارف عليها دوليا.
– إلغاء منصب المدير المسؤول نظرا لعدم وجود ارتباط بين المسؤولية والصلاحية، وحصر المسؤولية عن الأفعال التي تستحق العقاب بالوسيلة الإعلامية وكاتب المقال وفق أسس واضحة.
– إلغاء التصنيف الفئوي للمؤسسات الإعلامية (فئة أولى. فئة ثانية..) واستبداله بالتصنيف الوظيفي (مؤسسات تقدم خدمة الإعلام العمومي. مؤسسات خاصة تقدم برامج متنوعة. مؤسسات تقدم خدمة إعلامية متخصصة).
– الغاء التدخل في تعاقد المؤسسات الإعلامية مع شركات الإعلام.
– إخضاع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة إلى الترخيص، وإخضاع المطبوعات الصحافية ووسائل الإعلام الإلكترونية إلى الإجازة.
– تحديد مهل لإعطاء التراخيص والإجازات من قبل الهيئة، وإجازة الاعتراض على قرار الهيئة عبر مجلس شورى الدولة مع تحديد مهل إصدار القرار.
– احترام التنوع الجندري لأعضاء الهيئة الناظمة للاعلام، بحيث تكون ترشيحات العضوية التي ترفع إلى مجلس النواب مناصفة بين الإناث والذكور.
لتحميل النسخة: