النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة اللبنانية
لما كانت قد إنشئت نقابة تدعى (نقابة محرري الصحافة اللبنانية) منذ عام 1942 وتأكدت بموجب قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول 1962 مركزها بيروت كنقابة ذات سيادة مطلقة وكيان مميز مستقل على مستوى سلك مهني (ORDRE ) تصدر قرارات لها فعل الأحكام وتستأنف أمام القضاء على مرتبة الدرجة الثانية من المراجعة. فقد وضع لها النظام الداخلي الأتي نصه:
الفصل الأول – الانتساب الى النقابة
المادة الأولى: تضم النقابة كل محرري المطبوعات التي تصدر في لبنان شرط أن يكونوا من غير مالكيها ومن المسجلين في الجدول النقابي الصحفي وفقا للمادة 10 من قانون المطبوعات المذكور. وتشكل النقابة هيئة معنوية عالمية هي الممثلة لكل المحررين والناطقة الوحيدة بإسمهم.
المادة الثانية: بعد أن تتخذ لجنة الجدول النقابي للصحافة قرارها بقبول طالب الإنتساب كـ”محرر” يقيد إسم صاحبه في سجل نقابة المحررين . بعد أن يستوفي منه الصندوق رسم للقبول قدره 3000 ليرة لبنانية وبعد ان ينفذ الشروط التي حددتها لجنة الجدول النقابي لتسجيله وان ينصرف اليها انصرافا كاملا دون الجمع بينها وبين أية مهنة اخرى وان تشكل دخله الوحيد، دون أي دخل آخر. ويشترط أصلاً بالمحرر ان يكون التحرير مهنته الاساسية فعلاً. ويحق له أن يظل عاطلا عن العمل مدة أقصاها سنتان يفقد بعدها الصفة الصحفية.
المادة الثالثة: يتمتع المحرر المسجل في جدول النقابة بعد قيامه بكل الموجبات المالية والتأكد من ممارسته الفعلية، بالحقوق الممنوحة للمحررين إذا كان حاملا شهادة ليسانس في الصحافة. وبعد سنة إذا كان حاملا شهادة ليسانس غير صحفية وبعد أربع سنوات إذا كان حاملا شهادة الفلسفة أو ما يعادلها. ويظل متدرجا خلال مهلة السنة والأربع سنوات. ويحمل بطاقة صحفية مرقمة تعطى له من اتحاد الصحافة بتوقيع رئيس المجلس الاعلى للصحافة وختم مصلحة الصحافة في وزارة الاعلام بناء لإيصال من أمين صندوق نقابة المحررين يحمل رقما مسسلسلا ويؤكد ان حامله سدد اشتراكه وموجباته المالية للنقابة. ولا يجوز اعطاء هذه البطاقة الا بناء لافادة من نقابة المحررين والا كانت بلا أي فعل رسمي. ولا يحق للمحرر المتدرج أن يتحمل مسؤولية المطبوعات، ويظل قيد المراقبة طوال مدة تدرجه، فاذا لم ينصرف انصرافا تاما الى العمل الصحفي شطب اسمه تلقائياً من الجدول النقابي. كذلك لا تمنح البطاقة للصحفي المسجل حديثاً سواء كان من حملة ليسانس الصحافة أو سواها أو الفلسفة الا بناء لافادة من صندوق الضمان الاجتماعي تؤكد انتسابه اليه وان المطبوعة التي يعمل فيها قد سددت ما يترتب عليها من موجبات عنه لهذا الصندوق باعتبار ان كل محرر عامل منتسب وجوباً الى صندوق الضمان. وبعد افادة من لجنة التحقق المنبثقة عن لجنة الجدول النقابي من الممارسة يوقعها نقيب المحررين رئيس هذه اللجنة. وتنفذ في هذه الحالة التدابير التي اقرتها لجنة الجدول النقابي لتنظيم اعطاء البطاقة. ولا يحق له الاشتراك في الجمعيات العمومية او الانتخابات العامة والفرعية الا بعد سنة من تاريخ قبوله في جدول نقابة المحررين فيكون طوالها موضع مراقبة مستمرة لجهة ممارسته الدائمة للعمل الصحفي، ولا يجري تسجيله الا بعدما يبرز مع طلب الانتساب افادة عمل من صندوق الضمان الاجتماعي.
المادة الرابعة : يتمتع المحرر الذي بلغ مرحلة التقاعد بحق الإقتراع في الجمعيات العمومية والتصويت في الإنتخابات النقابية الدورية والإستثنائية.