أصدر حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-2022، قرارا حول تسديد رواتب موظفي القطاع العام. وجاء في القرار
المادة 1: على المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف للسوحبات النقدية منها او تقسيطها على دفعات او فرض عمولات او نفقات من اي نوع كانت وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان.
المادة 2: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من تقيد المصارف باحكام هذا القرار.
المادة 3 : تحال المصارف غير الملتزمة امام الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.